تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

132

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

والمراد بالغير مطلق الغير المرتّب على الأوّل كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة ( 1 ) فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو آخذ في السورة ، بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما ، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة ، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها . ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحبّاً ( * ) كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شكّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت .

--> ( * ) في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبّ المترتب إشكال ، بل منع .